الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣مسألة:
-
13 -
وفيمن أجاز لزوجته أو عبده ما يجوز له أن يجيزه له في الأشياء كنها فطلقت نفسها أو اعتق العبد نفسه بهذه الاجازة كيف الحكم فيهما؟
جميع
الجواب: الله أعلم وفى عامة قول المسلمين امضاء أمرهما هكذا جاء
الأثر ولم ينطق بتفسير غير هذا.
وأقول ان هذا الرجل قد ائتمنهما على ما يجوز له ففرطا في أمانتهما
ولاشك أن الأمين اذا فرط في أمانته ضمن ..
فعلى هذا عندى أن ليس لها حق متعلق عليه
وأقول: ان العبد ضامن لقيمته لسيده بتعديه عليه هكذا يخرج
عندي في بعض القول.
ويحسن ويجوز أن لا تطلق هذه المرأة لأنها قد جرت لنفسها ما تشتهيه
من الطلاق والخروج
وهكذا يحسن القول فى العبد وشبه هذا يوجد عن أبي الحسن البسياني
والله أعلم
* مسالة:
من وكل في شراء شيء فاشترى شيئا معيبا يعلم عيبه.
أيثبت ذلك على الموكل؟
الجواب: لا يثبت على الموكل ويثبت على الوكيل.
ويخرج أنه لا يثبت اذا كانت الصفقة لغيره