الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤مسالة:
-
واذا كان يثبت ذلك اذا كان الوكيل يعلم عيبه وكان البائع يعلم أن هذا وكيلا يشترى لغيره فرد عليه بالعيب وادعى الوكيل أنه جاهل بعيبه. أعليه اليمين بذلك أم لا؟
الجواب: عليه اليمين ويخرج فيه معنى الاختلاف أنه لا يمين عليه
لأنه أمين هاهنا.
مسالة:
وكذلك ان كان وكيلا في بيع شيء فباعه على من يعلم أنه وكيل في بيعه فطلب الموكل النقض بجهالته في البيع فأراد المشترى اليمين من الوكيل أنه غير عالم بما باعه اله ذلك كما تقدم؟
وهل يكون الموصى كالوكيل فى هذا فيما يثبت بفعله وما لا يثبت ويجب عليه ما يجب على الوكيل أم لا؟
الجواب: يكون مثله
مسألة:
واذا أراد الأعمى بيع شيء من ماله فوكل من لا يعرف ما يريد بيعه.
وباع على صفة ما وصف له الأعمى.
أيجوز له ذلك ويتم هذا البيع اذا لم يطلب أحد نقضه؟
الجواب: لا يجوز له بيع ذلك
مسألة:
أنه
يجوز للوكيل أن يقطع على الشارى بما يقول له العقيد ويكتب
وهذا من قول العقيد فلان؟