الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥

-

-

الجواب: فان لم ينكر الشارى القطعان بما قال له العقيد فذلك

ثابت عليه وان أنكر فلا يثبت عليه

المسألة:

الموصى لليتيم اذا كان له شركة في مال بينه وبين اليتيم

فقول: يوكل لليتيم وكيلا ويقاسم هو بنفسه.

وقول: يوكل لنفسه ويقاسم لليتيم.

وأما الحاكم فله أن يوكل لليتيم ويخرج أنه ليس له ذلك لأنه يشبه

حكمه لنفسه

ويرفع ذلك الى غيره وذلك اذا كان الحاكم شريكا ولا له توكيل

في قسمه عند أخيه صاحب اليتيم لأنه أولى باصلاحه.

وبعضهم: رخص في القسم لعل هذا في الوصى.

مسالة:

من خالط يتيما فى المعيشة لا يحمل عليه الا بالمشاركة في ماله

وقيل: لا يحملان.

**

مسالة:

في يتيم تحت يد غير ثقة أو مجهول الأمر أوصى له بمحمديتين

أو قدرهما ولم يدر الوصي بحاجة اليتيم ولا بفضل غلة ماله

هل يجوز له أن يكسوه بذلك ثوبا أو يشترى له شيئا من الأطعمة؟

الجواب: ذلك أعجب الشيخ الصبحي امعان المنظر في حاله