الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦-
- 16 -
-
وان كان محتاجا لنفقة أو كسوة جعل في ذلك
وان كان مستغنيا جاز لطعامه به فاكهة.
ذلك ويجوز
وقال غيره: يجوز أن يكسى بذلك واذا كساه من بيده له أن يستأجر بذلك القائم به لينفق عليه كذا كذا على ما يراه صلاحا .. "
وأما الشيخ: فلم يعجبه أن يسبب القائم به الى ذلك ويحفظ له
الى أن يحتاج اليه.
مسألة:
أرأيت ان كان غلة ماله لا تكفيه هل يجوز تقييض ذلك القائم به
من أم أو ابن عم أو غيرهما اذا كان في الظن أنه مفضل عليه؟ قال الشيخ الصبحى: ان كان يؤمن على ذلك جاز والا فلا. قيل له: فانه يخاف منه ألا ينفذه بعينه فى مؤنة اليتيم الا أنه اذا أنفذه في مصالح نفسه عوضه بقدره أو أكثر
قال: ذلك غير آمن عليه ولا يجوز تقبيضه إياه الأنه يصير مقطوعا
بما يعطيه اليتيم
وأما غيره فأجاز ذلك
•
مسالة:
وما تقول في الشراة الذين هم قبض أجرتهم التي وجبت لهم وكان عندى دراهم قليلة ادخرناها الحوائج المسلمين وقلنا لهم الذى يريد يأخذ عروضا والقيمة كذا وكذا أكثر مما يسوى ذلك الوقت؟
الجواب: ستأتى ان شاء الله في الاجارات.
فى البحر ولهم وكلاء فأراد وكلاؤهم