الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧

مسألة:

-

17

"

في القائم بأمر المسجد أو الفلج الذى يجمع من يملك أمره ومن لا يملك أمره اذا كان غير ثقة ولا يؤمن على وضع الأمور في مواضعها

هل يجوز لمن رأى ضياعا في المسجد أو ماله أو الفلج أن يأمره ويحجبه على خدمته وصلاحه وخدمه الفلج بقعادة خباير تزاد فيه هكذا. عادتهم ولا يلزم من عرض له بذلك أو صرح شيء ..

أم يكون هذا تسبيبا منه له ويعجبك تركه ولو رأى الضياع عيانا اذا كان هو لا يقدر على القيام بذلك؟

الجواب: لا تثبت وكالة الخائن فى مال من لا يملك أمره وانما الوكالة للعدل المرضى وان عدم فالثقة الأمين ولا يعجبنى أن يشد على عضد الخائن بمعونة ولا سؤال ومناصرة.

ومن سأله ليصلح كذا أو يقيم أمر كيت وكيت من أمور هذه المذكورات وهذا اذا كان الاصلاح من أموالها فان كان من مال الوكيل

جاز.

وعلى حال لا أقول بتضمين السائل اذا لم تصح خيانة أو فعل

لا يجوز. مسألة:

وهل جائز لوحى اليتيم أن يتزوج أمة اليتيم ووصى اليتيم اذا كان

فقيرا أخذ من زكاة مال اليتيم؟

الجواب: فأكثر القول لا يجوز

ام - الجامع الكبير ج 3)