الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨

-

18

مسألة:

وحيث يوجد أنه لا يجوز اقرار الوكيل على من وكله فما تفسيره أرأيت أن أطلق له الوكالة وحاكم عنه فأقر هذا الوكيل لخصم مركله من حق أو مال أو طلاق أو عناق أو غير ذلك مما يتجه به بيع الحكم على موكه أيثبت عليه اقرار وكيله على هذه الصفة في يجوز للوكيل فعله فى مال من وكله.

كيف المعنى في هذا؟

جميع

ما

وكيف تفسير هذا فسر لى ذلك فى أى معنى يثبت اقراره عليه

وفى أى معنى لا يثبت؟

الجواب: الوكالة تختلف وكل شيء غير داخل في الوكالة فلا يجوز

اقراره عليه.

وأما الذى داخل فى الوكالة فعندى أنه يثبت عليه.

*

مسالمة:.

واذا دخل الوكيل فى محاكمة خصم موكله ونازع وادعى لموكله بما ادعى واعترف عليه بما اعترف فلما أن توجه الحكم على موكله ولم يبق الا امضاء الحكم من الحاكم في هذه الحكومة تبرأ هذا الوكيل من الوكالة

أنه ذلك على هذه الصفة؟

أم لا خروج له بعد دخوله فيها؟

وان كان له الخروج والتبرى أيمضى الحاكم الحكم على الموكل

ويستثنى له حجته كان غائبا أو حاضرا حيث تناله الحجة.