الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩-
19 -
-
أم كيف الحكم في هذا؟
الجواب: لهذا الوكيل انتبرى من الوكالة ويثبت عليه الحاكم ما قبل
التبرى على موكله ما يثبت عليه
وأما اقراره فلا أقدر أن أثبته عليه الا أن يجعل له الى حد واتساع هذا
أخاف منه الضرر
مسألة:
وفيمن أقام رجلا وكيلا له فى قبض حقه وفي محاكمة من يدعي عليه له حقا ثم أقام آخر أيضا في مثل ما أقام فيه هذا
أيكون كل واحد منهما وكيلا على حدة وتجوز محاكمته وقبضه دون
الآخر
يشتركان في الوكالة على هذه الصفة وليس لأحدهما شيء من
ذلك دون صاحبه؟
الجواب: كلا الرجلين وكيل على الانفراد •
مسألة:
والمحتسب لليتيم هل يأخذ له شفعته من المشاع والحقائق والمضار كان له وصى أو وكيل أو لم يكن له أم لا يجوز للمحتسب ذلك ولا يصح
منه ذلك؟
الجواب: فقد قيل: ليس للمحتسب سبيل في مطالبة شفعة اليتيم ولا غيرها من الحقوق مع وجود الموصى والوكيل ولا أعلم في هذا اختلافا
بينهم؟
٣٥٢ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.