الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠

عندى: أنه لا يخرج من الصواب اذا احتسب له وقام له بحقه على

ما يجوز في قول أهل العدل اذا ترك الموصى أو الوكيل ما يجب من حق اليتيم وينظر في هذا.

وأما اذا قال من يطلب شفعة الميتيم قد أخذت شفعة اليتيم من فلان و فلان كم انثمن ولم يقل بحق الحسبة أو بمعناها أو بسبيلها أو بوجهها فلم أحفظ فيه شيئا في الأثر يبين بأى وجه أخذه لها من وكالة أو حسبة ويعجبني: أن يقول له الحاكم أخذتها بالحسبة منك أو الوصاية من أبيه أو الوكالة من أهل العدل.

وان قال قائل من أهل العلم بثبوتها اذا لم يبين خرج على الحق ان

شاء الله ..

وان قال قائل منهم ببطلانها اذا لم يبين الطالب لم يخرج من

الصواب ان شاء الله

مسألة:

وهذه مسألة أتيت معناها لا لفظها بعينه فى وكيل المسجد وبيت المال اذا باع شيئا من سلعهما نسيئة وتلف ذلك ولم يمكنه استيفاءه

ايلزمه قيمته ذلك الوقت؟

وقيل له: أما ما باع به فقال يلزمه الثمن الذي باع به أهذا

صحيح وهكذا المعمل أم لا؟

فسر لى ذلك يرحمك الله واليتيم مثلها أم لا؟

الجواب: عندى أنه يلزمه قيمته التي تساويها يوم الحكم.