الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢١

-

210

-

مسالة:

وما تقول اذا سلم لى زيد دراهم لأسلفها له على تمر أو حب فسلفتها عمرا على حب أو تمر فلما حل أجل السلف طالبت عمرا ليسلمه لى فقال ما عندى حب أو تمر وخذه مما على ثم مات المتسلف والدراهم فى يدى ما اشتريت بها ثم مات الذي له السلف

هل لي أن أشترى بهذه الدراهم ما على الهالك من السلف وأسلمه

لورثة صاحب السلف من غير أمر ورثة المتسلف وأبرأ من ذلك

وان فعلت ذلك فما يازمنى والسلف مكتوب على المتسلف بخط من يجوز خطه عند المسلمين الجواب: ان فعلت ما أمرك به المتسلف فى حياته جاز وثبت.

وان لم تفعل حتى مات المتسلف لم يجز وأخذ السلف من ماله وان لم يوجد معه اشترى له واقضى عنه.

مسألة:

وما تقول سيدنا فيمن جعل وكيلا له فيما يجوز له أن يوكله فيه الأشياء كلها وكتب لهذا الوكيل أحد من الناس حقا وأراد الوكيل

من جميع أن يكتب فى هذا الحق حجرا فى مال من عليه الحق وهذا الوكيل أجاز له الامام أن يكتب الحجر في الحقوق الثابتة.

هل يجوز لهذا الوكيل أن يكتب الحجر فى الحقوق التي هي لمن وكله وكانت الحقوق مكتوبة فى أوراق بخط من يجوز خطه عند المسلمين؟ وان كان لا يجوز فما العلة التي تمنع من ذلك؟