الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢-
22
-
الجواب: فاعلم شيخنا علمك الله ما لم تعلم أن الآثار لا تخفى عليك وهذا تشريف منك للخادم والموجود فى آثار المسلمين أن الوكيل لا تجوز شهادته لمن وكله فيه.
ومن لم تجز شهادته لم يجز حكمه من الحكم ومقتضى المسلمين على معنى الأثر
ومن أخذت عنه هذه المسألة وأمثالها أن يحجر الوكيل على من
عليه حق الموكله لا يصح حجر ماله.
*
د مسالة:
وما تقول فى الوكيل اذا أبرأ نفسه من كل حق وضمان لزمه أو عليه
لمن وكله.
هل يبرأ منه فيما بينه وبين الله أم لا؟
الجواب: اذا كان معنى الوكالة مقتضى حل النفس.
فقال من قال: يبرأ أن أبرأ نفسه.
وقال من قال: لا يؤمر بذلك ويكره له أن يبرأ نفسه
وقال من قال: لا يبرئ نفسه وان أبرأها لم بير وان جعل له أن بيراً نفسه وقد فعل برأ ان شاء الله وبينهما الخصومة في الجهالة
والله أعلم
* مسالة:
وفى وكيل المسجد أو الغائب أو اليتيم أو بيداره أو محتسب له اذا استأجر أجيرا أو استعان بانسان لصرام نخيل المسجد أو اليتيم
أو الغائب