الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣-
23
-
وقال الأجير أو المستعان ان أردتني أن أخدم عندك أو أعينك ان تأذن أن أكل من الرطب أو التمر أعنى من رطب المسجد
هل يجوز للأجير أو المستعان أن يأكل من رطب المسجد اذا أذن له الوكيل أو البيدار أو المحتسب كانوا ثقاة أو غير ثقاة اذا كان أكل الأجير يشرط عند دخوله فى الاجرة وكذلك أكل المستعان لا يبغ بقدر أجرته ولو استأجر أم لا يجوز ذلك؟
الجواب: اذا أذن الوكيل لمن استأجره في شيء من عمل نخل المسجد غلا يكون الا معلوما بوزن أو عدد أو كيل مقصودا به من أجرة
لأجير
•
وأما اطلاق الوكيل مال المسجد لغير معنى فلا يسع هذا ولا هذا
وأما البيدار فلا أعلم له اذنا في مثل هذا.
وأما المحتسب مع عدم الوكيل فيقوم مقام الوكيل والله أعلم.
مسألة:
وفى وكيل لرجل سلف لمن وكله على جرى حب بر فلما حل أجل السلف طلب الوكيل من المتسلف قبض السلف.
فقال المتسلف: ما عندي حب خذ هذه الدراهم واشترى بها حبا
و أقبضه مما على من السلف.
هل يجوز لهذا الوكيل أن يشترى حنا ويقبضه مما على المتسلف
لمن وكله في ماله؟
الجواب: أرجو أن هذا مما يختلف فيه.
وأحب ان فعل الوكيل كفعل الموكل فى هذا والله أعلم.