الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤-
240
-
* مسالة:
وفيمن جعل رجلا وكيلا له فى ماله من بلد كذا ثم أقر له أو أوصى له به ومات صاحب هذا المال ولبث المال في يد هذا الوكيل يحوزه ويستغله لورثة من أقر له به أو أوصى له سنين ويقول فيما يظهر منه انه لهؤلاء الورثة ثم مات هذا الوكيل المقر له بهذا المال.
ثم لبث هذا المال فى يد وكيل ورثة المقر أو الموصى يحوزه ويستغله ويدعيه لورثة المقر أو الوصى سنين
ثم أراد أحد ورثة المقر له أو الموصى له أن يطالع فيما كتب لها لكهم واطلع على ورقة الاقرار والوصية.
:
هل يحكم لهم الحاكم بهذا المال أنه لهم بمحضر من المقر له وبمحضر
ورثته من بعده ولا ينكرونه؟
الجواب: انى لا أحفظ فى هذا شيئا ولا يبعد من ثبوت حجة المقر له
والموصى له.
وكذلك لا يبعد أهل المقر والموصى من ثبوت الحجة والدعوى
وهذا
وأحب الى فى هذا عند مطلبهم رفعان أمرهم عند أهل المعدل يتوجه على معان وأحكام ولعلها تخفى عنى ومثلى ولا يخفى عليك ضعفي
والله أعلم
مسالة:
وما تقول شيخنا فيمن وكل رجلا في تزويج ابنته وأمر الوكيل رجلا أن يعقد التزويج على الزوج فقال فى لفظ الترويج قد زوجت فلانا هذا بفلانة بنت فلان باذن وليها ولم يقل باذن وكيل وليها