الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥

هل هذا يثبت التزويج ويكون صحيحا أم لا؟

الجواب: هذا ترويج صحيح اذا جعله وليها في ترويجها. وان جعله وكيلا ليزوجها فليس له أن يوكل في بعض القول. وقول: مثل الأول ولا يضره ترك قوله باذن وكيلها والله أعلم.

مسألة:

واذا وكل الأب ابنه في تزويج ابنته بدون اشهاد الا المتزوج فأمره الوكيل أن يزوج نفسه هل يصح هذا التزويج ويصدق الابن في

الوكالة؟

الجواب: هذا تزويج مختلف فيه من قبل أمر الوكيل للزوج ليزوج

نفسه ولم يزوج الوكيل.

أما جواز شهادة الشهود اذا لم يعلموا صحة الوكالة:

فقال بعض المسلمين: يجوز لهم أن يشهدوا بإطمئنانتهم.

وبعض: لم يجز لهم ذلك والله أعلم …

مسألة:

في

:

يتيم له مال قليل من فلج معلوم ولم يصل الى ماله أن يسقى به

ولم يصح تأليفه على مائه الآخر ولم يصح من يقتعده

هل يجوز لوليه أن يبيعه له ويشترى له به نخلا ببيع الخيار على نظر الصلاح ويجوز للمشترى أن يشتريه أم يتركه يذهب الى أن يبلغ

اليتيم؟

أم بيعه جائز على نظر الصلاح لليتيم؟