الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦26 -
الجواب: أما في الحكم فلا يصح البيع من المولى.
وان كان وحى من قبل أبيه أو وكيلا من قبل الحاكم ففى جواز بيعهما وثبوته في معنى الحكم اختلاف
ولا يضيق ذلك عليهما ولا على الولى في نظر الصلاح اذا ظهر صلاحه لهم ولا يضيق عليهم تركه
واذا لم يحصل منه نفع ولا كراء فلا شيء عليهم والله أعلم.
مسألة:
وما تقول في وكيل اليتيم والغائب اذا اقترض من مالهما دراهم
واتجر بها وربح فيها
واذا بلغ اليتيم وأبرأ الوكيل من كل ضمان عليه ولم يذكر من كل
حق هل يبرأ أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلاف:
قال من قال: الربح مضمون بمنزلة رأس المال
وقال من قال: هو أمانة في يد المقترض
وقال من قال: هو للمقترض لأن الخراج بالضمان يعنى الربح
والله أعلم وعلى هذا يجرى معنى الحل
* مسألة:
ما تقول فى الغائب اذا اشترى له ولده أو وكيله مالا أو ماء على نظر الصلاح وأراد الولد أو الوكيل أن يبيع شيئا مما اشتراه للغائب
على نظر الصلاح.
هل يجوز بيعه؟