الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧

الجواب: لا يجوز بيعهما لذلك فى الحكم الا بوكالة من الغائب

تقتضى البيع والله أعلم.

مسالة:

في امرأة معها ابنتان يتيمتان فباعت هى وولى اليتيمتين مالا لليتيمتين

لمؤونتهما ثم بلغت احداهما ولم تنكر

هل هذا جائز وثابت؟

الجواب: أصل هذا البيع مختلف فيه الأجل اليتيمة من حيث انه لم بيعه حاكم ولا وصى فلما أن بلغت اليتيمة ولم يقع منها نكير حتى استغل المشترى بعلم منها ومن البالغة يثبت عليهما البيع في ظاهر الحكم.

وان استفهمهما أحد من عدل أو مشتر كان أسلم وأحوط في الواسع وأرجو أن لا تخفى عليك هذه المسائل وهذا منك كرامة وتشريف لا عدمناك وأكثر من التعليم وطلب الخير مما يقربك الى الله

مسألة:

والوكيل اذا اشترى تمرا للخطرة فقال الجماعة نريد أحسن منه. هل يضمن أن نقص ثمنه؟

قال: لا يضيق عليه بيعه ان كان اذا تركه لم يأكلوه أو أكلوا البعض

منه ولا غرم عليه فيما نقص من ثمنه وانظر الصلاح والله أعلم.

مسألة:

وفيمن وكل أحدا وكالة مطلقة ففعل الوكيل لنفسه من مال من وكله

ما او فعله لغيره الثبت فعله.

أيثبت فى الحكم لنفسه كثبوته لو فعله لغيره.

الجواب: فيه اختلاف ووقعت هذه بنزوى فلم يثبتوها لنفسه مثل

ما أثبتوها لغيره والله أعلم.