الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨*
28
-
باب
في الاجارات والعطايا والمنحة والعدالة بين الاولاد
مسألة:
ومن استأجر أجيرا على تجديد ظفر له بجانب الوادى وقال للأجير ان تعمله على ما كان ولا تريده أكثر مما كان
الا أنه قاطعه ليكون رفعه ثلاثة أذرع بكذا كذا من الأجرة وهو لم
يعرف حد رفعه من قبل أقل من ثلاثة أذرع.
أيسعه تركه ولا شيء عليه أم لا؟
الجواب: فان كان لا يجوز فى هذا الظفر الزيادة فعلى هذا الخروج
مما يزيد فيه
•
فان كان يجوز ترفيعه عما كان اذ لا يعمه الماء من أعلى فلا يلزم
المقاطع الخروج منه.
* ..
مسألة:
;
وان كان لا يسعه ذلك على هذه الصفة
أيكفيه اذا
رجع على الأجير وقال له انى لم أعرف تحديد رفع هذا
الظفر من قبل وأني لا أريده أرفع مما كان؟
أم كيف يكون قوله له حتى يكون سالما؟
الجواب: اذا قال له هذا القول قبل ترفيعه فلا شيء عليه ولا يلزمه
أكثر من ذلك.
٣٦١ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.