الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩-
29
-
* مسألة:
ان لم يدرك تحديد رفع ذلك ودان الله بما يلزمه وتاب الى الله مما
خالف فيه الحق في فعله ذلك ..
أيكفيه ذلك ويسعه تركه وهو يرجو أن اذا جاء الوادي ليخربه ويضيعه ولا يقول للأجير بشيء اذا خاف منه أن ينفسه ويضر عليه؟
الجواب: اذا لم يعلم أن هذا الأجير خالف الحق في عمله الذي أمره به فلا يلزمه شيء وما خاف هذا الآمر منه الضرر رده على حاله
مسألة:
وان جاز له ذلك فهل عليه أن يوصى فيه بعد موته بما كان فيه في
هذا أم لا؟
الجواب: لا أحفظ فى هذا شيئا وان ارتاب في شيء خرج منه في
الحياة وهو أولى وأحزم.
**
مسألة:
في عطية المرأة زوجها صداقها أو مالها بمطلب أو غير مطلب؟
فقال: له الصداق ولو بمطلب ما لم يكن تقيه.
مسألة:
وفى المعوض لما يحدث من الأولاد والحمل غير المولود يوم العطية.
قول: عليه.
وقول: ليس عليه
وكلا القولين صواب عندنا.
٣٦٢ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.