الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠

-

مسألة:

: *

وفيما يوجد أن على الأب التسوية بين أولاده بئره وبدنه وقوله وعمه من تعليمه فهذا التعليم فيما هو لازم فى أمر الدين خاصة على الولد حتى يكون وسيلة من تعليم القرآن وغيره؟

وهل الأنثى مثل الذكر فى ذلك واذا كان أحد أولاده أبنة تأكل سائر الطعام وعنده ابن صغير يرضع أو قد فطم وخصه بشيء من الطرف كشراء حلوى أو سكر بلوج أو شنجال أو أشباه هذا لأنه لم يحتمل على أكل سائر الطعام بعد وفضله عليها

•

هل يجوز ذلك أم لا؟

عرفني

ذلك وبينه لى يرحمك الله.

الجواب: أما التعليم فعليه منه اللازم لهم وما لم يلزمهم فلا يلزمه ويؤمر أن يعلمهم ما قدر عليه من البر والدين

وأما ما يخص أولاده الصغار من الطرف ومن لم يقو منهم على الطعام فهذا لا يضيق على اللأب والأم والله أعلم.

مسألة:

وفسر لى سيدى هذه المسائل من كتاب المصنف فيمن أعطى ابنته مالا في صحته فأحرزه فلما حضره الموت أعطى الباقى مثل ما أعطى الأول فذلك جائز

وفى موضع: في عطية الصغار لا يثبت من أبيهم الا أن يقول مكان

ما أعطيت أولادى فلان وفلان

وعن الوضاح: أنه قال انه قد عدل ولو لم يقل مكان ما أعطيت