الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١31
ابني فلانا فعلى هذه المعاني كلها يكون ذلك ثابتا المعطى ولو أنكر الاخوة العطية من أبيهم.
وقال: في هذا عوض ما أعطى اخوتهم أو لم يقل حيث قال في الأول
نذِيك جائز.
وفى الثاني عن الوضاح: ولو لم يقل مكان ما أعطيت ابنى فلانا ذلك ثابتا المعطى ويكون الأب مأمونا على دينه في ذلك
أيكون جميع عنى معنى هذا
أم كيف تفسيره وكون معنى العطية هاهنا مخالفا لمعنى الموصية على معنى قول من هذا قوله؟
الجواب: انى لم أحفظ فى هذا شيئا وعندى انه كذلك على ما قال. ومعنى العطية غير الوصية.
*
مسألة:
وهذه مسألة منه أيضا فيمن أعطى أحد اخوته مالا وهو بالغ وأحرزوه فلما حضره الموت قال أنى كنت أعطيت أخي فلانا كذا وكذا فاشهدوا أنى قد أعطيت سائر اخوتى مثل ما أعطيت فلانا واخوته هم
ورثته
قال: اذا عدل بينهم عند الموت فهو جائز لهم هذا ثابت للمعطى على كل حال على هذه الصفة أنكر المعطى العطية أو أقر بها
مسألة:
وهل يختلف في وجوب التسوية فى سائر الورثة من غير الأولاد في
الحياة أم لا؟