الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢

-

-

صرح لي جميع هذه المعانى وأصولها ولك الأجر والثواب من الله

العزيز الوهاب

الجواب: هو ثابت لهم على ما قال لأنه عدل والعدل هو الحق.

وأما وجوب التسوية فيما سوى الأولاد فأحسب أن في لزومها

اختلافا والله أعلم.

* مسألة:

:

يوم

فيمن جعل شيئا من ماله لمن يقرأ من القرآن على قبره كل كذا وكذا وما يبقى منه لعمار هذا المال وما يبقى من ذلك فللقائم به ففى جواز قراءة القائم بهذا المال على القبر وأخذ الأجرة بنفسه من غير أن يؤجره أحد اختلاف.

والذى يفضل للقائم به يكون بمنزلة الأجرة ولا زكاة عليه فيه ولا

يحمل على ماله

* مسألة:

والذى يفضل ويأخذه القائم به.

أيكون فيه الزكاة ويكون بمنزلة الوصية به أم لا؟

الجواب: عندى أنه بمنزلة الوصية وعندى أنه لا زكاة عليه فيه.

* مسألة:

المرأة اذا أعطت أولادها مالا أو حليا ولم يحرزه لهم أب ورجعت

في عطيتها قبل بلوغهم؟

الجواب: لا أعلم لها رجعة.