الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣-
وعن الشيخ سعيد: العطية ثابتة وليس لها رجوع ولو لم يحرزوا. و انحراز الصبى ليس بشيء على أكثر القول كأن له أو لغيره الا أن
يكون باذن أبيه.
مسألة:
وهل قيل عن فقهاء المسلمين فى الاجارة المجهولة اذا دخل العامل في
العمل أنه ثابت ولا رجعة لأحدهما.
ان رجع المعامل فلا شيء له.
وان رجع المعمول له فعليه أن يعطى العامل الأجرة تامة جميع وان قيل كذلك فما الأعدل والأصوب عندك وفى أى شيء يكون هذا؟ صرح لي جميع معاني ذلك؟ الجواب: فهكذا قيل يا أخى بهذا وهذا كله واضح معتدل من عرف
الآثار
الا أنه ان كان الوقت مجهولا ولم يحد ودخل في العمل فيعجبني اثباته اذا كان العمل والأجرة معروفين مثل أن يستأجره لكل سنة ولم يقل
هذه السنة.
وكذلك الشهر واليوم وكذلك الاختلاف فى اذا لم يدخلا في العمل في رجعتهما أو أحدهما.
وأما ان كانت الأجرة لم تسم وسمى الوقت والعمل ففي ذلك اختلاف قبل الدخول في العمل وبعده قبل الفراغ.
ويرجع الى أجرة مثله اذا رجع وكذلك اذا كان العمل مجهولا ودخلا فيه نفيه اختلاف ان لم يحوله في عمل آخر
(م 3 - الجامع الكبير جـ 2.)