الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٤

-

34

-

*

مسالة:

وعلى قول: من يجعل ذلك منتقضا هل قيل للأجير بقدر أجر مثله وقيل

بقدر ما يقع له بحساب المقاطعة الأولى أم لا؟

وان كان كذلك فما الأصوب عندك؟

الجواب: هكذا عندى أنه قيل بالقولين

ويعجبني مقدار الأجرة المعروفة على حساب ما عمل الأجير

والله أعلم.

* مسالة:

وما تقول فى الشراة الذين هم فى البحر ولهم وكلاء فأراد وكلاؤهم قبض أجرتهم التي وجبت لهم وكان عندنا دراهم قلينة ادخرناها الحوائج المسلمين وقلنا لهم الذي يريد يأخذا عروضا والقيمة كذا وكذا أكثر مما يسوى ذلك الوقت قليلا

والذى لا يريد أن يترك الى أن يكون عندنا نقد فرضوا وأخذوا عروضا لحاجتهم ولو انه نبهنا لهم نقدا لم يرضوا بذلك فيما عندى م

أيكون هذا جائزا لنا أم هذا لا يجوز الا بقيمة العروض ذلك الوقت

اذا كان على هذه الصفة عرفنا يرحمك الله.

ذلك يسوى

وان أخذ أحد كذلك أعلينا أن نرد عليه زائد القيمة عما الوقت ولو كان قد رضى بذلك اذا كان على الأساس الذي ذكرته لك؟

الجواب: ان لهم أجرتهم التي استؤجروا بها لا يلزمهم أن يأخذوا.

غيرها الا برضاهم بلا تقية من أحد