الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥35
-
فان أخذوا على هذه الصفة ففى جواز ما أخذوا أو ثبوته اختلاف اذا
كلن بعدل السعر
وان كان أكثر من سعره رد عليهم الزيادة.
واذا طلبوا ذلك أو علم منهم الضيق بحكم واطمئنانة ولا يثبت عليهم فعل وكلائهم إذا أخذوا نهم ما لا يلزمهم فى القضاء والله أعلم.
*
مسألة:
الأجرة للزوج على وطء زوجته زيادة بعد الواجب.
فان خرج ذلك من معنى الأجرة على العسب منعت من جوارها السنة
ولم تحل.
وان خرج من ذلك فله الأجرة على ما فعل ما لم يلزمه فعله من عنى قول من أجاز ذلك
* مسالة:
المطاعة
الحمر اشدي ومن كارى صاحب بعير ليحمل متاعه فأعطاه أحد متاعا وقال له اجعله كمتاعك ولا تخبر به الجمال انه لغيرك لئلا يطلب عليه كراء ثم أراد الخلاص
الجواب: وبالله التوفيق يكفيه على هذه الصفة أن يتخلص الى رب المتاع وعلى رب المتاع أن يتخلص الى الجمال فما يبين لنا والله أعلم
* مسالة:
وهذه مسألة عن البسيانى فى المقتعد أو الممتنح تأتى على زرعه جائحه تحطمه وسنة قابل زرع صاحب الأرض من غير بذر