الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦-
ثال: يكون الزرع له فان كان على قول من يوجب له مثل حبه ولا أرى ذلك أهذا قد ثبت الاختلاف فى هذا وجعل له مثل حبه على قول ورأى هو غير هذا القول
قيل له: عرفنى معنى ما يقتضيه لفظه وعرفني الوجه في هذه
المسألة؟
الجواب: لم أفهم معنى هذه المسألة فان كنت تعنى المسألة التي لم يعمل بها في المختصر فهى هذه فى الممنح والمقتعد اذا كانت سنة يمنة
البلد يكون البذر على المانح والمقتعد
وقالوا: اذا أتت الزرع جائحة وذهبت به ان على الزارع رد البذر
للمقعد والمانح هكذا في المختصر
وأكثر القول: لا رد عليه والله أعلم.
مسألة:
وان ثبت الاختلاف فى هذا ومثله فيمن يبذر أرضه وطار منه في أرض جاره أو حدر مائه فى الفلج إلى ماله فسبقه الى غيره
أيجب لهذا قيمة بذره أو ما فاته من مائه على صاحب المال الآخر على قول أم لا؟
الجواب: لا غرم عليهما لأنهما لم يكن منهما سبب في ذلك فيضمن الخطأ أو بالمسبب المتعمد عليه وهذا ما لا نعلم فيه اختلافا والله أعلم
:
مسألة:
وما تقول سيدى في أخذ الأجرة على الحج والصيام وقراءة القرآن
على قبر من أوصى بذلك