الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧

M

أهذا جائز بلا اختلاف؟

أم فيه اختلاف أم كراهية فى ذلك علمنى سيدى ذلك يرحمك الله؟ الجواب: وبالله التوفيق انى لم أعلم يا ولدى فى ذلك كراهية

ولا أعلم أحدا من فقهاء المسلمين حجر ذلك ولا منعه.

وعندنا أن هذه الاجارات الجائزة لأنها من الاجارات المعلومة

لا المجهولة والله أعلم

مسألة:

ومن احتاجت دابته للفحل فأعطى صاحب الفحل أجرا لذلك اذ يرض صاحب الفحل بغير أجر.

هل يلحق المعطى شيء من الاثم أم لا؟

لم

الجواب: وبالله التوفيق الذي حفظته من آثار المسلمين من أصحابنا

الله الكراهية في ذلك رحمهم

ووجدت في بعض الآثار أن بعض المسلمين أوجب الرد على من أخذ

الأجرة على ذلك ..

ذلك.

f

وبعض المسلمين: لم يوجب عليه ردا.

وقال بعض المسلمين بالرخصة لمن يعطى ذلك والكراهية لمن يأخذ

وكل قول المسلمين صواب وجائز العمل به والله أعلم.

مسألة:

اذا كان عندنا البيدار من كل نخلة عذق خيارا على سقى المال

والقيام بثمرة النخل من نبات وخلاج وحدار وسجاد وجداد