الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨

-

والمعروف أن النخل يثمر في السنة مرة واحدة ثم أثمرت السنة

مرتين.

ما يكون للبيدار من هذه الثمرة التي أتت فى غير المعتاد المعروف

زيادة على الثمرة المعتادة؟

الجواب: يكون ذلك الى سنة أهل البلد وان لم تكن سنة فالى نظر

أهل العدل في ذلك والله أعلم.

مسألة:

ومن استعمله الموالى على بلد وأجر أجراء لخدمة المسلمين ثم عزله وجاء غيره ولم يوف الأجراء تلك الأجرة واستعمل الوالي هذا التعامل على بلد غير الأولى.

هل له أو عليه أن يوفى الأجراء أجرتهم تلك من بيت المال من هذه البلد الثانية من غير أمر الوالي الذي استعمله أم لا؟

الجواب: اذا صح وثبت الحق على بيت مال المسلمين بوجه من وجوه الحق ولم يأمره بإنفاذه منه من جعله لذلك فانه يستأذن امام

المسلمين والله أعلم.

* مسالة:

وان لم يجز له ذلك وشاور الوالى هل الوالي أن يأذن له بذلك

من غير رأى الامام أم لا؟

الجواب: أن جعل له الامام ذلك أو جعل له على التفويض في بيت مال المسلمين وكان أهلا لذلك فله ذلك فيما عندنا والله أعلم