الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩-
-
مسالة:
والبيدار اذا أنه صح
الثمرة ويكون له بالحساب أم لا؟
ذلك فان لم يصح
مضيع هل يجوز اخراجه قبل انقضاء
مع الحاكم هل يسع رب المال اخراجه فيما
بينه وبين الله اذا قدر على ذلك أم لا؟
الجواب: جائز اخراجه اذا خيف منه في المستقبل وثبت عليه حكم التهمة وصح هذا منه فى الحكم أو علم منه صاحبه فى الواسع.
وأما عن الماضى فلا يعجبنى اخراجه اذا اؤتمن في القابل وعليه
الضمان لما أضاعه والله أعلم.
مسألة:
بيدار القت اذا كان له جزء منه فأخذ جانبا معروفا يجزه كل جزة من غير شرط قسمه الا أنهما تراضيا بذلك وسمح له الهنقرى بذلك وتتامماه.
ايلحقهما في ذلك ربا وتحريم أم لا؟
الجواب: عندى جواز ذلك لهما ولا أعلم أنه يلحقهما وجه من
وجوه الربا ولو أخذ أكثر من حقه أو أقل وتراضيا بذلك والله أعلم
مسألة:
وان كان هذا لا فقال المهنقرى البيدار قد أعطيتك كل جزة تدرك يسع من هذا الجانب المذكور يوم يدرك عوضا عن عنائك أهو أجوز من الأول؟ الجواب: هذان شريكان ويجوز لهما ما ذكرته قبل وبعد وليس الشركة كالبيع وانما للشريك حصته فيما أدرك وما لم يدرك والله أعلم.