الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠

40

-

مسألة:

فيمن اوتجر أن يحج عن هالك ويزوز له قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم وقف بعرفات ثم مرض مرضا شديد وطاف عنه بالبيت ورمى عنه أحد من أوليائه ومات هل له أجره؟ وسعى.

عنه

الجواب: أما في رمي الجمار فجائز من الأولياء أو من أصحابه وأما زيارة البيت ففى الأثر لا يقضى عنه في حياته ولعل هذا من المخصوص في هذا وأيضا هذا لا يفوت.

وأما ان قضاه عنه وليه أو أحد من الناس بعد موته فجائز

أنه دين على الهالك والذي يزور عنه

ما قضى اذا ثبت ولعله متى البيت فانه يسعى بين الصفا والمروة لتمام الزيارة.

وان زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج فقيل له ثلث

الأجرة.

وقيل: له ربعها والله أعلم.

مسألة:

والعدالة على الآباء واجبة بين أولادهم وأما من مات منهم ومن لم يولد منهم والعبيد من أولاده والمشرك فليس عليه منهم.

وتجب العدالة والنزوع على قدر ميراثه بالقيمة وقت العطية

ومختلف فى ازوم العدالة على الأم بين أولادها.

قال

الله

عبد

بن محمد بن مبارك: حضر الصبحي والحمراشدي

فقال الصبحي ان التسوية على الأم بين أولادها مثل ما على الأب

قال الحمراشدى: ليس على الأم التسوية بين أولادها.