الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١41:
قال الصبحي: بلى.
قال الحمراشدي: لا
1
قال الصبحى: ولم وقد قال الله: (يوصيكم الله في أولادكم) ولقول
النبي صلى الله عليه وسلم ساووا بين أولادكم في المحيا والممات قال الحمراشدى: ليست التسوية الا على الأب فلم يزالا يتجادلان
نهارا بينهما
فهذا ما سمعته والله أعلم بالعدل وكان الصبحي متعجبا من قول
الحمر اشدي
ووجدت في كتاب المصنف أن على الأم التسوية بين أولادها مثل
ما على الأب
وعن محمد بن روح رحمه الله: أن على الأم التسوية بين أولادها مثل ما على الأب فيما يخرج من معنى قوله
مسألة:
وفيما أرجو فيمن أعطى أولاده شيئا من ماله الأجل فقرهم وله
أولاد آخرون ولم يعطهم؟
من
فمعى: أنه ليس عليه لازما أن يعطى الآخرين اذا لم يعط أعطاه على سبيل العطية منه وانما أعطاهم مثل ما يعطى الفقراء صدقة
منه وتقربا الى الله
ويلزم الأم ما يلزم الأب من التسوية.
٣٧٤ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.