الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٧

-

47

-

الجواب: ففى ثبوت المقام اختلاف

وان كان فى ماله مقاما وقدامه عريش بزور مبرز للمقام لا أحفظ في العريش ولعل العريش ليسه عماره قائمة كالمقام

*

والاقرار والبيع والوصية والجعل سواء في الداخل والخارج.

مسألة:

ومن اشترى ثلاث قطع لرجل في واحدة منهن شفعة وأراد أن يأخذها ويترك الاخرتين ولم يرض المشترى.

الجواب: انه قال من قال من المسلمين: له ذلك أن يأخذ المقطعة

التي يستحقها بالشفعة

وقال من قال: ليس له ذلك وانما الخيار ان شاء أخذ الجميع وان

شاء ترك الجميع.

مسألة:

والاقرار اذا كان من ضمان فيه الشفعة وأخذه اذا كان مسمى وانما

الاختلاف فيما لم يسم.

قال من قال: لا شفعة فيه.

وقال من قال: فيه الشفعة بقيمة المال وأحسب أن هذا أحسن

من المقول

مسألة:

واذا طلب الشفيع شفعته ثم أراد منه المشترى الصلح في ذلك ودخلوا فى معنى الصلح ولم يرض الشفيع بما أراد منه المشترى ولا

المشترى بما أراد الشفيع ولم يتفق صلحهما وتمسك الشفيع بشفعته