الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨

-

48

الجواب: لم أحفظ فى هذا شيئا وعندى أن اشتغاله بالصلح بطلان

منه للشفعة

وقد قالوا: ان مطلب اليمين مبطل للشفعة فى بعض القول وهذا أشد لأنه خارج من أمرها واليمين سبب منها والله أعلم.

* مسألة:

اذا كتب أقر فلان بأن عليه لفلان كذا كذا لارية فضة وقد باع له بها نصف أرضه المسماة كذا وهذا المبيع هو سهم من سهمين من جملة أرضه هذه بما في هذا المبيع من نخل وشجر وبئر وخب ومصب. الجواب: أحب الى المقاسمة فى هذه الأرض وللمشترى ما يقع

في نصيبه من نخل وشجر وبئر ومصب وخب.

فان وقعت البئر وما عليها منها نصفين لم يكن المشترى الا

نصفها

وان لم يقع لنصيبه شيء من المبئر لم يكن له منها شيء.

وأحب الى ثبوت البئر بينهما جميعا.

وأما لفظ القرار فانه لفظ صحيح خارج مخرج القضاء لا البيع لتقدم الضمان على البائع بالثمن للمشترى والله أعلم.

وما تقدم من المسائل فخارج مخرج عادة الناس وتعارفهم

لا الحكم.

وهو مزيل الضمان في بعض القول للعادة الجارية عندهم ان كان

كذلك هذا.