الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩

مسألة:

49

فيمن باع مالا أو عروضا أو حيوانا وأراد المشترى قبضه وتصبك به البائع حتى يوفيه ثمنه أو ما بقى منه وتلف؟

الجواب: يعجبنى أن يتلف بما بقى من قيمته وفيه اختلاف.

قال من قال: من مال المسترى

وقال من قال: من مال البائع.

وقال من قال: ان كان مما يكال ويوزن فمن مال البائع لأن ما يوزن ويكال لا يصح قبل كيله ووزنه والغلة للبائع

وقيل: للمشترى

وقيل: للفقراء

ومذهب رفيق أن يثبت للمشترى بقدر ما نقد فيما لا يتجزى.

مسالة:

بيع

ومن أقر بماله لوارثه هكذا ولا يعلم من يرثه أنه له أن يرجع عن

اقراره

وقول: ليس له ذلك

وأما في المواسع فله أن

يرجع اذا لم يكن عليه حق لأحد وذلك أن

سائلا سأل عمن اشترى مالا وأقر بجزء منه الوارثه ولم يسم ثم أراد

المرجوع أو بلغه فكان هكذا جوابي فيها

مسألة:

اباحة الشجر لمطنى المال وان كان لمن لا يملك أمره ورأى القائم

به صلاحا

(م 4 ـ الجامع الكبير جـ 2)