الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٠

-

الجواب: فيه اختلاف اذا كانت الاباحة لا لأجل الطنا.

مسألة:

واذا كتب بيع الخيار الى مدة كذا ولم يذكر الخيار للبائع ولا للمشترى ولا لأحدهما دون الآخر لمن يكون منهما.

الجواب: قيل الخيار للبائع دون المشترى

وأحسب أن في بعض القول لهما جميعا ويكون هذا البيع ثابتا ولا يلزم الكاتب شيء لأنه لم يدع من يكتب عليه الى ذلك وانما هو مطلوب

منه ذلك وعليه ذلك.

قلت له: وعليه أن يبين لمن أراد منه ذلك أن كتابه ليس بحجة اذا كان يتوهم أن من أراد منه ذلك يظن أنه حجة في ذلك ..

قال: ليس عليه ذلك.

مسألة:

ومن باع مالا

بيع خيار وتلف بعض نخله بموت أو غيره وأراد

البائع فداء الباقي بقيمته أو يحط عنه ثمن ما تلف وأبي المشترى الا أن

يفدى منه ما بقى بثمن الجميع أو يترك

ما الحكم والقول فيه؟

الجواب الأول: فعلى ما ذهب الى مثل هذا بعض المشايخ المتأخرين أن ليس للبائع اذا أراد الفداء أن يفدى ما نقص ما باع وبينهما

الأحكام

وأما ما في الأثر القديم: أنه اذا تلف شيء من المباع في يد المشترى

فلا خيار فيه وقد ثبت أصلا والله أعلم.