الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥١

وازدد من المطالعة والمشاورة وصاحبك واهى الرأى

الجواب الثاني: فاذا لم يجز بين البائع ومن باع صفقة بيع فالبيع غير ثابت وله حقه يشارك فيه الغر ما فى جملة مال الهالك والله أعلم

مسألة:

ومن باع لزوجته أو غيرها، ما لا يجوز له عليه ولم يعلم من باع له بذلك حتى مات البائع وظهرت ورقة البيع و صحت عليه ديون تستغرق

جميع

ماله.

أيكون من باع له أولى بما باع له على هذه الصفة أم يشارك

الغرماء؟

الجواب الأول: لا أحفظ فيها شيئا

وهل ترى أن قبل هذا المباع عليه هذا البيع يثبت له ولا يدخل عليه الغرماء بمنزلة من قيل له تزوجت لك فلانة وقد ماتت فقال قد

قبلتها.

ان الترويج ثابت له وعليه الصداق وله الميراث.

أم ترى هذا مثل بيع المريض اذا لم يقبله فى الصحة وقد صار الدين في جملة مال الهالك أو ما ترى فى هذا، وأنت أولى بالتمييز

مسألة:

فيمن باع لزوجته مالا ببيع الخيار بمائة وخمسين لارية من صداقها العاجل والمال يساوى قيمة سبعمائة أو ثمانمائة لارية وتوفى الزوج.

الجواب: أنه ليس لورثة البائع نقض هذا البيع على صفتك هذه على القول الذي نراه من رأى المسلمين.