الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٢

-

-

وأما اليمين فعليها اليمين أنها ما تعلم أنه ألجأه اليها بباطل على القول الذى نراه من رأى المسلمين

** مسألة:

البائع

ومشترى الأرض بالخيار اذا زرع فيها على الآخر برا أو ذرة وفدى

الجواب: فالذي أحفظه عن الشيخ صالح بن سعيد: أن الذى يعجبه أن تثبت الأرض فى يد المشترى بالقعادة بحساب الأشهر منذ زرع الى أن فداها صاحبها لا قعادة عليه فيها

ومنذ فداها الى أن يصيف الزرع عليه قيمة القعادة على ما يراه العدول لأن الزجر يحتاج لغرامة أكثر من سقى الفلج والله أعلم.

مسألة:

ومشترى النخلة بالخيار اذا أراد جدادها قبل دراكها؟ الجواب: أن للبائع أن يمنعه لأن له أن يفديها قبل الادراك:

مسألة:

فيمن اشترى نخلة وقطع منها زورة رطبة أو زورتين أو أقل أو أكثر

وأراد المغير منها بوجه يجوز له الغير؟

الجواب: له الغير على هذه الصفة فيما يبين لنا.

مسألة:

فيمن اشترى مالا بمائة لارية تحل عليه بعد انقضاء شهر والبائع

من غير بلد المشترى