الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٣

530

فلما حل الأجل أرسل ولده ليقبضها من غير صحة وكالة فسلم له وسلم المولد صك المائة للمشترى ومزقه فلبث مدة ولم يطالب البائع في حياته المشترى ولم يعلم المشترى أن قيمة المال وصلت الى البائع

الا ظنا

الجواب: ففى براءته اختلاف قبل موت البائع.

قال من قال: يبرأ كان القابض ثقة أو غير ثقة.

وقال من قال: يبرأ اذا كان القابض ثقة ولا يبرأ اذا كان غير

ثقة.

وهذا الاختلاف اذا لم يطالبه البائع ولا أقر بالقبض عنده.

وأما اذا مات البائع وورثه القابض وحده ولم يخلف دينا يستغرق ماله ولا وصايا يعجز ثلث ماله عنها فانه يبرأ ولا يبين لي فيه اختلاف

مسألة:

قال الناظر في هذه المسألة أن بيع الخيار جائز في العروض مثل الفضة أنه اذا حضر المشترى الفضة عند رأيه للفضة وكان البيع يدا بيد

فجائز ذلك ..

بن

بن عبد الله مداد

هكذا حفظته من جواب الشيخ العالم أحمد رحمه الله: حفظته من كتابه المسمى خزانة الأخيار والله أعلم.

*

مسالة:

ومن اشترى صوغا مغشوشا غير خلاص وهو يراه ويعرفه أنه غير خلاص أله المغير فيه اذا أراده أم قد ثبت عليه بعلمه أنه مغشوش حد له البائع أنه غير خلاص أو باعه له هكذا ولم يشرط له فيه شرطا وهو