الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٤-
-
يراه ويعرفه أهل المعرفة بالفضة أنه غير خلاص أقر بمعرفته أو ادعى
أنه لم يعرفه وهو ظاهر
الجواب: فاذا شرط له البائع أو أقر المشترى بمعرفته له فلا يمين
له بعد ذلك.
وان ادعى جهالته أو أنكر شرط البائع له فله الغير والله أعلم.
مسألة:
عن سعيد بن عبيدان: فى المشترى بالخيار اذا جد النخل اخلالا
وفدى صاحب الأصل قبل الدراك
قال: لا أقدر ألزمه شيئا والله أعلم.
مسألة:
واذا وقع بيع الخيار على صرف وقلب حين الفدى زاد صرفة يوم الفدى أو نقص أو بطل الأول وصار لا يتعامل به.
ما القول في الفدى بما يكون؟
وما الذي قيل فيه من الاختلاف في جميع ذلك؟
الجواب: أكثر القول أنه على الصرف الأول الذي وقع عليه البيع
وقد قيل: بيوم الفدى
وعندى: أن الأول أكثر ولكن اذا رأى عليه ضرر فله الصرف بيوم
سلوكها ولا ضرر ولا اضرار في الاسلام هكذا روى النبي عليه الصلاة
والسلام.
٣٨٧ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.