الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٥

-

مسألة:

الاتلاف الذي يثبت البيع ويبطل الغير أن ذلك في الأصول على

أكثر ما حفظناه وسمعناه.

وفى العروض اختلاف

فقول: هو كمثل الأصول.

وقول: هو مفارق لها الا ما يكال ويوزن من المعروض.

فلا أعلم أحدا من الفقهاء قال ان اتلافها يبطل نقض البيع

مسألة:

فيمن يوقف غيره يز ابنه

الجواب: تركه أحب الى بلا حرام لأنه اذا لم يزابنه زابن

غيره.

مسالة:

اذ أراد المحال له الخيار.

الجواب: النقض يرفع على المحيل ويأخذ منه ما نقده.

مسألة:

اذا كان الدلال أمينا أو ثقة أن يزايد الوكيل أو الوصى

الجواب: ليس المنع من قبل خيانة الدلال بل من قبل تسليط من

سلطهم وقد نزلوا بمنزلته وليس لأحد أن يزيد على سلعته.