الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٥-
مسألة:
الاتلاف الذي يثبت البيع ويبطل الغير أن ذلك في الأصول على
أكثر ما حفظناه وسمعناه.
وفى العروض اختلاف
فقول: هو كمثل الأصول.
وقول: هو مفارق لها الا ما يكال ويوزن من المعروض.
فلا أعلم أحدا من الفقهاء قال ان اتلافها يبطل نقض البيع
مسألة:
فيمن يوقف غيره يز ابنه
الجواب: تركه أحب الى بلا حرام لأنه اذا لم يزابنه زابن
غيره.
مسالة:
اذ أراد المحال له الخيار.
الجواب: النقض يرفع على المحيل ويأخذ منه ما نقده.
مسألة:
اذا كان الدلال أمينا أو ثقة أن يزايد الوكيل أو الوصى
الجواب: ليس المنع من قبل خيانة الدلال بل من قبل تسليط من
سلطهم وقد نزلوا بمنزلته وليس لأحد أن يزيد على سلعته.
٣٨٨ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.