الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٦*
مسالة:
وان أثبت له حقه فى بيدارته من ماله قبل ثمرة النخلة أو عند
الثمرة.
أيثبت له الاثبات في جميع
ما يحصل له من بيدارته من ماله من
زرع ونخل وغير ذلك ولو زاد عن حاله يوم الاثبات؟
الجواب: لا أحفظ فيه شيئا وأخاف أن لا تثبت الزيادة.
مسالة:
في جدار منهدم مشترك بين منزلين باع بعد صاحب المنزلين منزله الصاحب البيت الآخر الشفعة لأجل الجدار المشترك بينهما وليس لأحدهما
فيه جذوع.
الجواب: فيه اختلاف
قول: له الشفعة من قبل الجدار المشترك ..
وقول: لا شفعة فيه ..
وعن الشيخ سعيد: قول: له الشفعة في الجدار نفسه.
وقول: في البيت
وقول: حتى يكون عليه جذوع •
وقول: ولو لم يكن عليه جذوع.
ا مسألة:
في منازل وأموال بين أعجم وأيتام وبلغ اقتسموها من غير حكم حاكم
أحد ولا حضرهم
من الثقاة وباع
أحد المبالغين سهمه وأراد المشترى من
البالغ بيع ما اشتراه.
٣٨٩ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.