الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٧

أيجوز لأحد أن يشترى من المشترى الأول؟

الجواب: يعجبنى ان أراد الشراء لينظر هو وعدول المبلد فان رأوه

متساويا جاز له الشراء

وان رأوه غير متساو فلا يجوز له الشراء.

وجباة البلد ليسوا بحجة فى هذا اذا لم يكونوا ثقاة ونظره هو يكفى فى ذلك فى الواسع وفى الحكم غير ثابت وللأيتام نقضه اذا بلغوا الشيخ يجوز بيعه مشاعا على من يؤمن على الشراء الذين لا يملكون أمره

وأما مقسوما فلا على هذه الصفة.

مسألة:

واذا وقع بيع الخيار على صرف وقلب حين الفدى

أيفدى بصرف يوم البيع على قول من قال بذلك زاد صرف الفدى

أو نقص أو بطل الأول وصار لا يتعامل به أبدا.

وما القول في هذا؟ جميع

الجواب: لا أحفظ فى هذا شيئا وأرجو أن لا يبعد من مثل الدراهم التي وقع بها البيع أو قيمتها في حال ضياعها.

ولعلك تجد أن في بعض جوابات المشايخ فالعمل على الأثر

مسألة:

: **

ومن اشترى شيئا بالقطع ووعد البائع ليرده عليه متى أراده منه

وسلم له قيمته

أيصير كبيع الخيار فى وجوب الزكاة فى ثمنه وغير ذلك من أحكامه؟

وكيف يكون اذا كان البائع على قدرة من استرجاعه؟