الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩

وكذلك لا حدث لأنه حلف على يقين وعلم وليس هذا غيبا والله أعلم.

* مسألة:

وفيمن تولى وليا من إمام أ، وال أو قاض أو سائر الناس إلى أن مات من تولاه أو لم يمت بعد ثم فطر في أمره وخاف أن يكون تولاه بحجة ليس له أن يتولاه بها ولم يتضح الأمر فيه لقلة علمه أو لضعفه.

أيجوز له الوقوف عن ولايته على الدينونة لله بما يلزمه في أمره من جميع الأشياء.

أم كيف ترى؟

الجواب: أحب إلي الثبات على ولايته إذ هو يبرأ من كل عاص في اعتقاده.

وكذلك إن تولى أحد أو برئ من أحد ممن نطق القرآن بذكرهم وشك بعد ذلك في أمره أن يكون تولى وبرأ ببصره وهو ممن الضعفاء الذين ليس لهم أن يتولوا ويبرأوا ببصرهم و ألتبس عليه ذلك.

أله الوقوف عن الولاية والبراءة على اعتقاد ما يلزمه في ذلك وعلى أن دينهم فيهم جدين المسلمين ورأيه فيهم رأيهم والتوبة إلى الله من مخالفة الحق في ذلك.

أم ليس له ذلك؟

الجواب: إذا لم يصح معه أنه من تولاه على غير الجائز فلا يترك ولايته.