الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠

* مسألة:

والضعيف الذي لا يتولى ولا يبرأ ببصر نفسه إذا اطمئن قلبه وانشرح صدره إلى الولاية فيمن ورد القرآن بذكرهم ولم يعرف أن هذا المذكور تجب عليه ولا يته أو البراءة منه ولا يعذر بذلك.

أم يسعه الوقوف عنه إلى أ، ينشر ح صدره أن المذكور تجوز ولا يته أو البراءة منه.

أله أن يعتقد ذلك فيه ويسعه ذلك ويكون ذلك حجة له عند الله أم لا؟

إذا لم يتضح له ما يوجب الولاية فلا يضيق عليه الوقوف والله أعلم.

* مسألة:

في قليل العلم هل تجزيه الولاية والبراءة في الجملة حتى في الإمام والقاضي والولي ولو كان برأي طاعو ولا معصية.

أم لا يجزيه ذلك؟

وإن قلت يجزيه ما لم يبتل و يمتحن.

فما صفة الإبتلاء والامتحان؟

أم لا يسع الوقوف عن هؤلاء إلا إما ولاية وإما براءة عرفني ذلك.

ومن قصر علمه عن علم ذلك ووقف إلى أ، يسأل المسلمين.

هل يلزمه شيء أم لا؟

وما يلومه؟