الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٨

OA.

الجواب: فأحسب أنه لا يشبه الخيار وخصوصا في الحالة التي

لا يحكم فيها برده على المشترى للبائع والله أعلم.

مسألة:

والمال المباع بالخيار اذا احتاج الفلج لخدمة قليلة أو كثيرة على

من تكون خدمته ..

الجواب: خدمة الفلج على صاحب الماء ولا يلزم مشترى المال خدمة الا أن يكون اشترى المال بشربه فعسى أن يلزمه بقدر شربه

مسألة:

ومن أمر دلالا أن يبيع له سلعة قال الآمر أمرتك أن تبيعها بمائة قال المأمور: أمرتنى أن أبيعها بخمسين، القول قول من منهما؟

الجواب: وبالله التوفيق القول قول المأمور معنا على هذه الصفة لأنه أقر أنه أمره بالبيع والله أعلم.

مسألة:

ووجدت هذين البيتين فى كتاب الايجاز ولم أهتد الى تفسيرهما

وفى ست فلا يثبت خيار

لمن شرط الخيار له وقاله

ضمان والتساقي والحوالة

وصرف والاحالة والاقالة

الجواب: وبالله التوفيق هذا في عقد البيع على قول بعض فقهاء

المسلمين.