الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٨OA.
الجواب: فأحسب أنه لا يشبه الخيار وخصوصا في الحالة التي
لا يحكم فيها برده على المشترى للبائع والله أعلم.
مسألة:
والمال المباع بالخيار اذا احتاج الفلج لخدمة قليلة أو كثيرة على
من تكون خدمته ..
الجواب: خدمة الفلج على صاحب الماء ولا يلزم مشترى المال خدمة الا أن يكون اشترى المال بشربه فعسى أن يلزمه بقدر شربه
مسألة:
ومن أمر دلالا أن يبيع له سلعة قال الآمر أمرتك أن تبيعها بمائة قال المأمور: أمرتنى أن أبيعها بخمسين، القول قول من منهما؟
الجواب: وبالله التوفيق القول قول المأمور معنا على هذه الصفة لأنه أقر أنه أمره بالبيع والله أعلم.
مسألة:
ووجدت هذين البيتين فى كتاب الايجاز ولم أهتد الى تفسيرهما
وفى ست فلا يثبت خيار
لمن شرط الخيار له وقاله
ضمان والتساقي والحوالة
وصرف والاحالة والاقالة
الجواب: وبالله التوفيق هذا في عقد البيع على قول بعض فقهاء
المسلمين.
٣٩١ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.