الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٩ولعله اذا شرط الضمان اذا استحق المبيع أو المساقاة له أو الحوالة له الى غيره ويكون على صرف بلد أو نقد أو يحيله له أو بغيره
أو بقبله متى أراد فهذا لعله يخرج عندنا معنى ذلك والله اعلم
مسألة:
وحيث
يوجد
في الأثر أنه ليس بين الزوجين ربا ووجدت في امرأة
أقرضت زوجها دراهم بشرط أن على الزوج زكاتها
قال: لا يجوز وهذا قرض جر منفعة فيدخل الربا فسر لى سيدى
هذا.
الجواب: وبالله التوفيق أن بينهما الربا فيما نعمل عليه من قول
فقهاء المسلمين والله أعلم
قيل: يختلف في رد ما
وقالوا: يجوز بيع
بالجنس
يبيع بالندا بالجهالة وأعجبه جواز الرد فيه.
ما يجعل لبيت المال من الأصول فيمن يورث
مسألة:
فيمن اشترى ماء ببيع الخيار لمسجد هو وكيله ومات ووكل غيره فلم ير فى هذا الشراء صلاحا لهذا المسجد من أجل أن الماء قليل لا يصل الى أموال المسجد ولا يتفق للقعادة بقيمة يكون صلاحا للمسجد
هل لهذا الوكيل الثاني نقض هذا البيع على بائعه اذا كان حيا ولم يجعل البائع في عقد البيع خيارا للقوام يأمر هذا المسجد في نقض هذا البيع وكان هذا البيع الى مدة خمسين سنة ولم يذكر الخيار فيه الأحد عرفنا حكم هذا البيع وما يجوز فيه؟