الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٠-
الجواب: اذا وقع هذا البيع فى نظر أهل العدل والمعرفة به من المسلمين انه غير صلاح له فالبيع غير ثابت في الحكم ولا في نظر الصلاح والقوام بالعدل نقضه.
وانما أجاز ذلك من أجاز على نظر الصلاح والله أعلم.
مسألة:
وان جاز نقض هذا البيع هل للبائع رد ما استغل للمسجد من
هذا الماء أم لا؟
*
الجواب: لا نعلم عليه ردا على هذه الصفة والله أعلم
مسألة:
وما تقول رحمك الله فى الدلال اذا كان ينادى على حب أو تمر
أو غيرهما جزافا بكذا وكذا.
أيجوز لمن أراد شرائه أن يزنه أو يكيله؟
وكذلك من أراد
بيع
عليه بما يسوى أيجوز جميع
مثل هذا فوزنه أو كاله وأعطاه الدلال ينادى
ذلك من فعل البائع والمشترى؟
الجواب: وبالله التوفيق لا نرى حجر ذلك على من يزابن يريد
شراء ذلك.
وأما البائع فلا نرى له ذلك الا أن يعرف المشترى أو من يزابن عليه
بذلك والله أعلم.
مسالة:
ومن باع بيعا تدخله الجهالة وجاءه غير مشتريه وقال له انه
پريده