الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦١

-

فقال أنت أحق به وأنا مغير من بيعه لفلان وباعه له ولم يقع بينه وبين

الأول أحكام.

وحازه الثاني على سكوت من الأول أو اظهار كراهية لرده عنه

وبيعه لغيره.

الجواب: أما المبيع الأول ففيه اختلاف؟

وأكثر القول أنه هو البيع الثابت.

وأما المبيع الثاني فيختلف فيه أيضا

وأكثر القول لا يثبت اذا لم يغير عند الحاكم والله أعلم.

* مسالة:

ومن باع مالا لغيره باقرار أو وكالة وقال انه جاهل به.

وكذلك الآمر والموكل ادعى الوكالة به.

أعلى الوكيل أو المأمور يمين فى ذلك أم اليمين على الموكل والآمر

خاصة وما معنى الزامه اليمين؟

الجواب: فاليمين على من له المال ولا يخرج ثبوت اليمين على

الموكل والله أعلم ..

*

مسألة:

ومن سرق عبدا أو غصبه وباعه وأعتقه المشترى 20

ا يمضى عتقه في الحالين ووجدت فيهما تفريقا فما عندك في ذلك؟

الجواب: يمضى عنقه والله أعلم.