الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢

-

-

مسألة:

وان باعه أحد متدللا عليه ناظرا صلاحه وأعتقه المشترى؟

الجواب: لا أحفظ ثبوت عتقه الا أن يعلم صاحبه ويمضه أو يخاف على العبد الهلاك من سرقة أو جبار يأخذه فهذا على نظر الصلاح.

أما في الحكم فلا يثبت والله أعلم.

مسألة:

وبالله التوفيق اذا كان العيب لا يعرفه الا أهل البصر من أهل النظر والثقة في الشيء أنه عيب من كل نوع صناعة وعرافة فلهذا المشترى النقض بذلك اذا لم يعرفه.

وان كان يعرفه عامة الناس أنه عيب وهو يراه وقد جهله أنه عيب

فقيل له المنقض بذلك

وقيل: لا نقض له الأن العيب يراه ويعرفه العامة أنه عيب ولم

يسأل عنه والله أعلم.

مسألة:

أمز

ومن اشترى عبدا اغتم لا يعرف التوحيد أتطيب له ملكته الجواب الأول: وبالله التوفيق فلا نعلم جواز ملكته ما لم يكن

موحدا والله أعلم.

الجواب الثاني: كمثل ما تقدم.

مسالة:

أم لا؟

وهل يجزيه اذا أعتقه اذا أعتقه عن واجب أو من قبل وصية أوصى بها عليه