الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٣

الجواب: وبالله التوفيق فجائز له ذلك الا عن كفارة القتل فلا يجوز

والله أعلم.

*.

مسألة:

ويجوز له أن يتزوج له ان كان عبدا ويزوجها رجلا ان كانت أمة

بملك اليمين أم لا؟

الجواب: فلا نعلم جواز ذلك ما لم يكن موحدا والله أعلم.

فالجواب كمثل ما تقدم.

مسألة:

وهل يجزى عنق الأقلف عن ظهار أو كفارة أم لا؟

الجواب: وبالله التوفيق ففى جواز ما ذكرت اختلاف بين المسلمين الا عن كفارة القتل فلا يجوز ذلك والله أعلم

*

مسألة:

المذهلى والمشترى مالا ببيع الخيار اذا كان مجهولا له النقض أو نقض بالجهالة وأراد البائع اجلا في احضار الدراهم المعقود بها بيع الخيار

الله في ذلك أجل؟

وان كان له أجل كم يؤجل كانت الدراهم المعقود بها قليلة أو

كثيرة؟

الجواب: وبالله التوفيق أما نقض البيع الخيار فلا يجوز الا باحضار الدراهم على ما حفظته من آثار المسلمين مؤثرا بعينه ولو نقص من المدرراهم درهم واحد الا أن يرضى بذلك من له الدراهم.