الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٦٤-
-
وأما اذا غير منه بالجهالة ووجب له الغير بالحكم الشرعي وطلب المدة في احضار الدراهم ففى ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأى لا بالدين
فقال بعض المسلمين: له المدة فى ذلك ثلاثة أيام مثل أجل
المشفعة.
وقال من قال من المسلمين: لا أجل له فى ذلك فان أحضر الدراهم حين الغير والا فلا يثبت له ذلك
وفيه قول غير هذا تركته اختصارا والله أعلم.
مسألة:
واذا باع ثلاثة نفر مالهم بيع الخيار على رجل واحد أيكون فداؤه متفرقا أعنى كل واحد منهم بقدر نصبيه أم لا يكون فداؤه الا جملة أرأيت اذا كان البائع واحدا والمشترى جماعة أيفترق فداؤه أم لا؟
الجواب: وبالله التوفيق فالذى وجدته فى آثار المسلمين من كتاب خزانة الأخيار على أثر جواب ينسب الى الشيخ الفقيه محمد بن عبد الله ابن مداد رحمه الله أنه اذا كان البيع من هؤلاء الثلاثة الشركاء صفقة واحدة فلا يجوز الفداء من المشترى الا جملة واحدة.
وان كان البيع منهم متفرقا فلكل واحد منهم اذا أراد أن يفدى نصيبه فله ذلك والله أعلم الفرق بين البائع والمشترى في ذلك.
مسالة:
والأعمى اذا كتب على نفسه حقا وأراد من الكاتب أن يكتب عليه
فيه اثباتا أو رهنا مقبوضا في شيء من ماله سوى مائه.
أيجوز للكاتب أن يكتب عليه ذلك أم لا؟