الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٥

-

الجواب: وبالله التوفيق أرجو أنه لا يخفى عليك يا ولدى ما جاء فيه من الاختلاف بين المسلمين فى الأعمى وفى بيعه وشرائه وقضائه وعطيته و بر آنه

وقال بعض المسلمين: بجواز ذلك كله بغير وكيل.

وقال من قال من المسلمين: لا يجوز ذلك الا بوكيل وهو أكثر ما

قيل

وأرخص ما قيل في الأعمى بجواز بيعه للماء وبيعه لطلاق زوجته بغير وكيل على ما وجدته وحفظته من آثار المسلمين من أصحابنا رحمهم

الله والله أعلم.

مسألة:

عن ابن عبيدان: وفيمن اشترى من رجل تمرا منضودا قدر مائة جراب أو أقل أو أكثر ووفاه الثمن وخلى لذلك قدر ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر حتى باع المشترى أكثره ثم طلع التمر فيه حصى أو قس وخماض وتمر ضعيف وأراد الغير هل له ذلك؟

الجواب: ان مثل هذا البيع تدخله الجهالة.

والذي يعجبني من القول أن يلزم المشترى ثمن الجربان التي أخذها

وله رد الباقي على صفتك هذه والله أعلم.

مسألة:

ومن الايجاز من عامل رجلا بالربا وظفر المربى عليه بمال للمربي

من جنس ما عامله به او غيره

هل له أن يقتضى له ذلك؟

الجواب: في الجنس بلا اختلاف وفى غير الجنس اختلاف.

(م ه - الجامع الكبير جـ 2)